علي بن الحسين العلوي
124
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الواجبات ، لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه كما لا يخفى . * * * في المقصد الأول من المقاصد الثمانية المبحوث عنها في كتابنا الكفاية جعل البحث عن الأوامر ، وفي الفصل الأول من هذا المقصد تحدث عن مادة الامر ، وهي « ا - م - ر » . الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر ، وهي « افعل » ونحوها . الفصل الثالث : في الحقيق عن الاجزاء وهل أن الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الاجزاء أم لا . يعنى ان أتى بالمأمور به على وجهه يلزم الإعادة على المكلف ان كان في الوقت والقضاء عليه ان كان خارج الوقت أم يكفى الاتيان ويجزى بلا إعادة وقضاء ؟ . وقد كان العلماء السابقون يدور بحثهم في الاجزاء حول صيغة الامر ويجعلون هذا البحث من أحوال الصيغة ، ولكن المصنف « قده » جعل البحث من أحوال المأمور به وعلق الاجزاء وعدمه بهذا الجانب . لذا قال الاتيان بالمأمور به على وجهه ، يعنى الوجه المطلوب من القيود الشرعية والعقلية ، يقتضى الاجزاء في الجملة وذلك على نحو الموجبة الجزئية ، ومعناه أنه يجزى الاتيان بالمأمور به في بعض الموارد بلا شبهة . وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور : ( بسط الاحتمالات ) في هذا الامر يريد البسط في احتمالات ثلاث يرجح أحدها ويرد اثنين منها وفي كل واحد من الأخيرتين اشكالات يأتي تفصيلها انشاء اللّه .